قال صدر الشريعة الأصغر في النقاية مختصر الوقاية: ينعقد بإيجاب وقبول لفظهما ماض ك زوجتُ و تزوجتُ أو أمر و ماضٍ ك زوِّجْني فقال زوَّجتُ و إن لم يعلما معناه قولهما دادُ وپذيرُفت بلا ميم بعد دادي و پذيرفتي كبيع و شراء. لا بقولهما عند الشهود: ما زن و شوييم. و يصح بلفظ نكاح و تزويج و ما وضع لتمليك العين حالا.
[Marriage] becomes binding1 through offer2 and acceptance. Both the words3 must be in past tense4 such as zawwajtu and tazawwatu (I have married you) or it should be an imperative (amr)5 and a past tense such as zawwijni (marry me)6 and then he responds, zawwajtu (I married you). [Marriage occurs] even if they did not understand the meaning.7 Marriage will occur8 from their statement, ’Given’9 and ‘Accepted’ without [the pronoun] ‘I’10 after [the proposer says] ‘You gave’11 or ‘You accepted’12 like the case of buying and selling13 .
(ينعقد) أي يرتبط عقد النكاح شرعا (بإيجاب) وهو ما يقال أولا من الزوج أو زوجة (وقبول) وهو ما يقال ثانيا. (لفظهما) أي أن تكون صيغة الإيجاب والقبول كلاهما (ماض) لأن جعله الشرع إنشاء للنكاح (ك) أي مثلا أحدهما أجاب بلفظ (زوجتُ) أو أنكحتُ نفسي منك (و) أخر يقبل بلفظ (تزوجتُ) أو قبلت أو رضيت.
(أو) تكون صيغة الإيجاب والقبول أولهما (أمر) والآخر (ماضٍ) قيل لفظ الأمر في النكاح إيجاب اهـ الأمر هنا بالحقيقة التوكيل ولفظ ماض بمنزلة الإيجاب والقبول من شطري العقد (ك) أي مثلا أجاب أو وكَّل أحدهما أولًا بلفظ الأمر (زوِّجْني) أي نفسَك أو زوّجني ابنتك (فقال) الآخر (زوَّجتُ) نفسي منك أو ابنتي فيضح النكاح بخلاف البيع لأن الوكيل في النكاح سفير محض و في البيع أصيل فلا يتولى واحد طرفي البيع.
وينعقد بلفظهما (و إن لم يعلما) أي العاقدان (معناه) أي معني لفظ ما عقد به من التزوج مثلا قال الرجل بعد إيجاب المرأة بتلقين صاحبه في مجلس نكحت فلانة بالعربية و لم يعرف معناه فيصح النكاح.
وينعقد النكاح بإيجاب وقبول (قولهما) ماض بغير صيغة المتكلم في القبول إن كان جوابا للخطاب. مثلا قال باللغة الفارسية (دادُ وپذيرُفت بلا ميم) أي حذفت الميم المتكلم من دادم وپذيرُفتم فمع هذا معناه أعطيتُ وقبلتُ إن كان (بعد) إيجاب الخاطب لأن مراده معلوم بسياق الكلام. مثلا قال الرجل للمرأة (دادي) أي أعطيتَ فقالت داد بحذف الميم متكلم (و) هكذا قالت المرأة للرجل (پذيرفتي) أي قبلتَ فقال پذيرُفت فيصح النكاح. هذه المسألة (كبيع و شراء) أي إن قال للبائع "فروختي" يعني يعتَ فقال "فرخت" بلا ميم يعني بعتُ بغير صراحة صيغة المتكلم و هكذا قال للمشتري "خريدي" يعني اشتريتَ و قال "خريد" بلا ميم فيصح البيع.
(لا) ينعقد النكاح (بقولهما عند الشهود) أي الشاهدان (ما زن و شوييم) أي نحن زوجة و زوج لأنه إخبار لا الإنشاء.
(و يصح) عند النكاح الإيجاب والقبول (بلفظ نكاح و تزويج) بلا خلاف بل هو أصرح. (و) ويصح بلفظ (ما وضع لتمليك العين) كلها كالتمليك و الهبة و الصدقة و البيع و الشراء خلافا للشافعي و لا يصح بلفظ الإجارة و الإعارة و إطلاق و الإباحة (حالا) فلا يصح النكاح بلفظ الوصية لان التكليك العين لا في الحال بل بعد الموت.